كه من به اين قسمت راضى نيستم واز نو قسمت مىكنم .
چهارم : آنكه ، بر فرضى كه بيع قبل از قسمت واقع شده باشد ( والحال مشترى
مىگويد كه من به آن قسمت راضى نيستم ، ومجددا قسمت مىكنم ) هم ظاهر اين است
كه قسمت ، صحيح است ، ونمىتواند اين سخن را ، گفت . زيرا كه تقسيم حاكم
يا عدول مومنين ، از براي رفع ضرر است از طالب قسمت . غائب هر كس مىخواهد بوده
باشد .
پنجم : اينكه ، بر فرض صحت قسمت وصحت بيع ، هر گاه مشترى مدعى شود كه
در كيفيت قسمت غلط شده وتعديل سهام شده . پس آن محتاج به مرافعه است ، وبعد از
اثبات غلط به بينه ، يا به اقرار . قسمت را بر هم مىزنند .
168 - سوال : هل يصح بيع الفضولي ، أم لا ؟ - ؟ وهل يختص صحة الفضولي - على
تقديرها - بالبيع ، اويعم ساير العقود ؟ - ؟ وهل يشترط وجود المجيز حين العقد ،
أم لا ؟ - ؟ .
جواب : استقصاء الكلام في هذا المرام ، لا يسعه المجال . لكن نذكر كثيرا من احكام
الفضولي هنا ، بقدر الوسع . فلنقدم الكلام في البيع . ونقول :
ان بيع مال الغير من دون ولاية أو وكالة ، اما ان يكون مع العلم با نه مال ذلك الغير ،
اوبدونه . كمن يبيع ماله الذي اشترى من مسلم ، أو وصل اليه بميراث ، أو هبة ، أو غير ذلك .
ثم ظهر مستحقا للغير .
وعلى الأول ، فاما ان يبيعه للغيرنيا بة عنه له . أو لنفسه ، وعلى الأول فاما ان يبيعه
متزلزا ، بمعنى انه ان رضى لزم والا فيكون باقيا على حاله . وهو الأصل في اطلاق البيع
الفضولي . أو يبيعه له باتا ، ويسلمه المشترى ، أو يرخصه في الاخذ كذلك . وعلى الثاني -
اى ما يبيعه لنفسه - فاما ان يبيع لنفسه غصبا من دون قصد ان ينقله من المالك إلى نفسه .
أو يبيعه ويذهب يشتريه ليتم البيع لنفسه .
وعلى الأول فهو غصب . فاما ان ينتقل بعد ذلك اليه بوجه من الوجوه الشرعية ، أولا
وعلى الأول - اى ما ينتقل اليه بعد ذلك - فاما ان يجيز ثانيا ، أم لا . وسيجيى الكلام في