تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ولذلك لم يذكروا الجواهر في مسئلة اشتراط الكيل والوزن في المكيل والموزون . وذكروه في السلم . ولم يقل أحدهم ( في ما اعلم ) ان الجواهر الكبار مثلي ، بل انما هو قيمي . فعلم من جميع ذلك ، ان اشترط الكيل والوزن في صحة البيع ، انما هو لكون الثمن موزعا على الزنات والا كيال ، لا على ما كان الثمن في مقابل مجموع الزنات . فلا دليل على 1 اعتبار هما فيها في البيع الحال . واعتباره في السلم ، انما هو لأجل التوصيف ، لرفع الغرر ، لتعذر المشاهدة . بخلاف الحال ، لامكان المشاهدة الرافعة للغرر . واما الكلام في ما نقل من أهل الخبرة : ففيه انه قد يكون في ما يحصل التفاوت فيه ، في تشخيص الجوهر باعتبار الوزن ، لا مطلقا . والمعتبر في المكيل والموزون جعل الكيل والوزن معيار القيمة في الجنس . فان قلت : إذا كان المعيار في معرفة القيمة بالوزن ، ودفع الجهالة انما يحصل به ، فلا فرق بين احتياج الشخص والجنس . قلت : مقصودنا ان قولهم " لابد في المكيل والموزون ، من الكيل والوزن " ، وكذا الأخبار الدالة عليه ، انما ينصرف إلى ما كان المعيار في تحديد القيمة ، [ و ] هو الكيل والوزن بالنسبة إلى الجنس ، أو الشخص باعتبار جنسه . لا إلى الشخص من حيث هو شخص . فإذا فرض رفع الضرر بالمشاهدة والتوصيف في الشخص ، فلا يحتاج إلى الكيل والوزن . بخلاف المكيل والموزون الذي اعتبر فيها ملاحظة الجنس . فإنه لا بدفيه من الكيل والوزن . على الأشهر الأقوى . فالذي ذكروه ان طريقة أهل الخبرة الحين ، هو انهم يزنون الجواهر ، ثم يقومونه . والقاعدة في المكيل والموزون المعهودين ، انهم يقومون المبيع على معيار الزنه والكيل ، ثم يزنون . فظهر ان الوزن في الجواهر ، من معرفات القيمة . وفي المكيل والموزون المعهودين ، من محددات 2 المبيع بعد تعيين القيمة .
هامش
1 : وفي النسخة : مع . 2 : وفي النسخة : محدود است