تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والصفا ، لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الأوصاف ، واجتماعها نادر جدا . فيكون بمنزلة السلف في في ما يتعذر حصوله في الاجل . واما اللئالي الصغار ، التي يعم وجودها ويمكن ضبطها بالوزن والكيل ، وضبط أوصافها التي تختلف القيمة باختلافها . فإنه يصح السلم فيها ، على الأقوى . وفي القواعد : فلو افضى الاطناب إلى عزة الوجود ، كاللئالى الكبار ، التي يفتقر التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والضبط ، واليواقيت والجارية الحسناء مع ولدها ، إلى ما أشبهه ، لم يصح . - إلى أن قال - والا قرب جوازه في اللئالي الصغار مع ضبط وزنها ووصفها لكثرتها انتهى . وبان ثقات أهل الخبرة يحكمون بان طريقة مبايعة الجواهر الكبار ، مراعاة الوزن ، حتى أنهم وصغوا لذك ميزانا يفصح عن جزء من الف وأربعمائة وثمانية اجزاء من المثقال الصيرفي . ويعاملون فيها بالوزن . جواب : الظاهر جواز بيع الجواهر الكبار مع المشاهدة . بل الوصف الرافع للجهالة . لان دليل اشتراط المعلومية في العوضين ، هو الاجماع المنقول ولزوم الغرر . وانما اشترطوا في المكيل والموزون ، الكيل والوزن ( ومثلها المعدود والمزروع ) بدليل خاص فلا يجوز فيها بدون الكيل والوزن والعدو الزرع . والمخالف في الصبرة هو ابن الجنيد . ربما نقل عن غيره كفاية المشاهدة في غيرها أيضا . وكيف كان ، فالا قوى والأشهر اعتبار الكيل والوزن والعدو والزرع ، في ما كان من هذا الباب . ويدل عليه الأخبار الكثيرة . انما الاشكال ، في ان الجواهر الكبار ، هل هي مما يعتبر فيها الوزن أم لا ( ؟ - ؟ ) ولم نقف على دليل يدل على اعتبار هما ، فيها . ولا تصريح من فقيه . ولا دلالة في عبارة التذكرة والقواعد على كونها من هذا الباب . ولا فيهما نقل من أهل الخبرة من اعتبار هم الوزن فيها . وتحقيق المقام ان لفظ " المكيل " و " الموزون " في الاخبار وكلام العلماء في مسئلة لزوم تعيين المبيع في مسئلة الرباء والسلم وغيرها ، معناه ما يتوقف تعيين المبيع عليه ، وتحقيق في مقداره بعد تعيين أصل المبيع وماهيته وقيمته . فمرادهم ان أهل العرف إذا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 255 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي