غير الكافي . وفى الكافي فيه " سهل " وهو أيضا سهل . فالحديث اما موثق بإسحاق ، أو
صحيح - قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تكون للرجل عندي الدراهم الوضح . فيلقاني فيقول
لي : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا . فيقول لي : أليس عندك كذا وكذا ألف درهم
وضحا . ؟ فأقول : نعم . فيقول : حولها إلى دنا نير بهذا السعر وأثبتها لي عندك .
فما ترى في هذا . ؟ . فقال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ ، فلا باس بذلك . فقلت :
انى لم أو ازنه ، ولم اناقده ، انما كان كلاما منى ومنه . فقال : أليس الدراهم من عندك ؟ .
فقلت : بلى . قال : لا باس بذلك . 1
وروى الكليني ، عن عبيد بن زرارة وفي سنده روح - قال : سئلت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يكون لي عنده دراهم ، فآتيه فأقول : حولها إلى دراهم وأثبتها عندك . ولم
اقبض منه شيئا . ( ؟ ) قال : [ لا ] باس 2 .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة :
قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون عنده الدراهم ، فآتيه فأقول : خذها وأثبتها
عندك ولم اقبض شيئا ( ؟ ) قال : لا باس 3 .
وهذا الحديث ، يحتمل ان يكون المراد منه ما افاده السابقان ، يعنى " خذها بعد
التحويل " ويحتمل ان يكون " خذها " مصحف " حولها " . كما ذكره في " الوافي " . وكيف
كان ، فالمشهور صحة المعاملة بدون القبض . ويكون الروايات مخصصة لقاعدة اشتراط
القبض في بيع الصرف . وخالفهم ابن إدريس فحكم بالبطلان .
ولكن المشهور اختلفوا في تنزيل الاخبار . فجماعة منهم عبروا بما هو ظاهر
هامش
1 : الوسائل : ج 12 ص 463 ، أبواب الصرف ، الباب 4 ح 1 ، الكافي : فروع : ج 1 ص 399 ، الفقيه : ج 2 ص 95 ،
تهذيب : ج 2 ص 146 .
2 : الوسائل : الباب المذكور : ح 2 . الكافي : فروع : ج 1 ص 100 . وتمام الحديث : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
يكون لي عنده دراهم ، فآتيه فأقول : حولها دنانير . من غير أن اقبض شيئا . قال : لا باس ، قلت : يكون لي عنده
دنانير ، فآتيه فأقول : حولها دراهم و . . .
3 : التهذيب : ج 2 ص 146