ولم يجز المالك ( ولا من يقوم مقامه ) فللبيع باطل . وينتزعها المالك أو من يقوم مقامه .
وكذا العقر واجرة المنافع المستوفاة وغير المستوفاة ، ولا يرجع المشترى في شئ من
ذلك إلى البايع . لأنه غاصب محض . ويدل عليه فحوى ما دل في صورة الجهل . ولو كان
جاهلا في أول الأمر ثم علم فيرجع بما غرم حال الجهل ، لا غيره .
واما حكم الولد : فإن كان حين الوطي عالما بالحرمة في الوطي أيضا ، فهو زان ،
والولد لا يلحق به بل هو رق للمالك . لأنه نماء ملكه ، تابع له .
125 - سوال : شخص تاجرى صاحب مبلغى قرض بوده ، وأوضاع ومتملكات أو
منحصر وموقوف در يك باب خانه كه محل سكناى أو بوده . بعد از ابراز أوضاع شخص
تاجر ، مطالبين قروض أو ، به حاكم عرف ، عرض نموده ، وخانه كه محل سكناى أو بوده
به فروش رسانيده ووجه آن را به قروض مذكور داده . اما فروختن أو از خوف حاكم جور
وهتك آبروى خود ، وخواهش اشخاص مشترى بوده ، نه به مظنهء وقت وقيمت أهل خبره .
ودر معامله هم ، صلح از غبن وغبن در غبن ، نمودهاند . وبايع مديون ، معناى صلح از
غبن وغبن غبن را فهميده . وليكن در اجراى صيغه وتلفظ به آن ، نيت وقصد معامله
وصلح از غبن نبوده . ودر همان حين اجراى صيغه ، اشخاص ديگر خانه مسكونهء مديون
مذكور را ، مبلغ بيست تومان فضى ، علاوة از قيمتي كه مشتريين كه حال متصرفند
مىخريده .
آيا مىتواند شخص مديون ، بعد از وسع واستطاعة ، خانه خود را از مشتريين پس
بگيرد يا نه ؟ - ؟ ومىتواند ادعاى غبن معامله را ، يا فساد معامله را ، بطريق معروض نمايد
يا نه ؟ - ؟
جواب : مديون را نمىتوانند اجبار كنند به فروختن خانه محل سكنى كه محتاج
است به آن ، ودر خور زي اوست ، وليكن هر گاه خود بفروشد وبه أرباب طلب بدهد ، بيع
صحيح است . وباقي مطالب كه بيع جبري بوده واز خوف بوده ، واينكه به صيغهء صلح
قصد صلح نداشته ، واينكه مغبون بوده ، اينها هم محتاج است به مرافعه وثبوت .
و