تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
تزوج امرأة حرة ، فوجدها أمة قد دلست نفسها له ( ؟ ) قال : . . . إلى أن قال : ولمو إليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، بما استحل من فرجها " 1 . وصحيحة الفضيل بن يسار في الكافي والفقيه " قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك انك قلت : إذا أحل الرجل لا خيه جاريته فهي له حلال . قال : نعم يا فضيل . قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل لا خيه مادون فرجها ، اله ان يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له الا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوا ذلك . قلت : أرأيت ان أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ( ! ) قال : لا ينبعى له ذلك . قلت : فان فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها " 2 . وزاد في الكافي " ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " 3 . وقال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله الا ان رفاعه قال " الجارية النفيسة تكون عندي " 4 . والأخبار الواردة في من اشترى الجارية فظهر بها الحبل ، منها صحيحة الحسن بن محبوب عن ابن سنان " قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ( ؟ ) قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها " 5 . وقد قال علي ( ع ) : لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها 6 ، الحديث . ووجه الاستدلال ، ملاحظة العلة المستفادة عن قوله ( ع ) " بما استحل من فرجها " . و
هامش
1 : الوسائل : ج 14 ص 577 ، أبواب نكاح العبيد . . ، الباب 67 ح 1 . 2 و 3 : المرجع ، ص 537 ، الباب 35 ح 1 . 4 : المرجع : ح 2 . 5 : الوسائل : ج 12 ص 416 ، أبواب العيوب ، باب 5 ح 1 . 6 : المرجع ، الباب 4 ح 1 - وعن الصادق ( ع ) أيضا : الباب 5 ، ح 3