خانه نشد . ودوم آنكه به ظن غالب اكتفا كنيم . سوم آنكه به مقتضاى أصل برائت ، أقل
متيقن را وضع كنيم . وشايد اظهر وجه أول باشد . وابن فهد حلى در مهذب اكتفا به دو
وجه أول كرده . ودر كلام ابن فهد اغتشاشى هست ، كه في الجملة اشاره به آن كردم كه
غافل از تحقيق محقق ( ره ) شده . ومقام مقتضى بسط كلام در آن نيست .
124 - السؤال : لو باع أحد أولاد الغائب ، أمته لضرورة المعاش أو غيرها . واشتراها
أحد عالما بأنها مال الغائب ، أو جاهلا . ثم استولدها المشترى . فكيف حال البيع جوازا
وحرمة وصحة وفسادا - ؟ - ؟ وكيف حال الولد في الرقية والحرية ؟ واللحوق وعدمه ؟ . وكيف
حال المهر وقدره ؟
الجواب : لا يجوز بيع مال الغائب ، [ لا ] لا ولادة ولا لغيرهم . ولا يصح أيضا الا إذا
أمضاه وليه وهو الحاكم ( ان لم يكن مجنونا أو سفيها اتصل سفهه بصغره ) . فان اشتراها
أحد وهو جاهل بأنها مال الغير ، فيجوز للمالك أو وليه انتزاعها عنه - بلا خلاف واشكال - .
والاخبار بها مستفيضة وسيأتي بعضها .
وكذا اجرة ما استوفاه من منافعها ، وقيمة الولد المستولد منها يوم السقط حيا . لأنه
نماء ملكه التابع له . وانما يعدل من الولد إلى القيمة ، الأخبار الدالة على أن
الولد يتبع اشرف أبويه . فهي المخصصة لقاعدة تبعية النماء . ولخصوص
الأخبار المستفيضة ، منها موثقة جميل بن دراج في التهذيب عن الصادق ( ع ) في الرجل
يشترى الجارية من السوق فيولدها . ثم يجيئى مستحق الجارية ( ؟ ) . قال : يأخذ الجارية
المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد
التي اخذت منه " 1
ومنها مرسلة جميل بر دراج وصحيحته عن الصادق ( ع ) في الكافي والتهذيب " في
رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ( ؟ ) . قال : يأخذ الجارية صاحبها
ويأخذ الرجل ولده بقيمته " 2 .
هامش
1 و 2 : الوسائل : ج 14 ص 592 - 591 ، أبواب نكاح العبيد . . ، الباب 88 ح 5 ، 3