وشيخ روايت كردهاند به سند صحيح ، از عبد الله بن سنان : " قال سئلت أبا عبد الله - ع - :
عن الرجل يشترى الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين . فيموت العبد أو الدابة أو
يحدث فيه حدث . على من ضمان ذلك ؟ . فقال : على البايع ، حتى ينقضى الشرط ثلاثة
أيام وتصير المبيع للمشترى " 1 . ودر تهذيب علاوة بر اين دارد كه " شرط له البايع أو لم
يشترط - قال : وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضى
الشرط فهو من مال البايع " .
وكلينى وشيخ روايت كردهاند از عبد الرحمن بن أبي عبد الله به سند معتبر : " قال :
سئلت أبا عبد الله - ع - عن رجل اشترى . أمة به شرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده
وقد قطع الثمن . على من يكون الضمان ؟ . فقال ليس على الذي اشترى ضمان ، حتى يمضى
شرطه " 2 .
وشيخ وصدوق روايت كرده از ابن رباط مرسلا : " عن أبي عبد الله - ع - : قال : ان
حدث للحيوان حدث قبل ثلاثة أيام ، فهو من مال البايع " 3 .
واين اخبار هر چند مختص خيار شرط وخيار حيواناند . لكن ظاهر اين است كه
قايل به فرقى ما بين خيارات نباشد . چنان كه بعضي أصحاب تصريح به آن كردهاند . ولكن بايد
تخصيص داد اين كلام را به خيار شرط وخيار مجلس وخيار حيوان . چنان كه در
مسالك عنوان مسئله را ، مختص آنها ساخته نه اينكه قايل به فصلى نيست ما بين جميع
أنواع خيار . ودر شرح لمعه تصريح كرده است كه " خيار ساقط نمىشود به تلف ، در
وقتي كه مشترى مغبون باشد 4 " وهمچنين ظاهر اين است كه ( در آن مسئله كه در
مقدمهء ثانيه ذكر كرديم ) قول خلاف مشهور ( كه ملك حاصل نمىشود الا به انقضاى
خيار ) هم در همين خيارات باشد .
هامش
1 و 2 : ج 12 ص 352 - 351 ، أبواب الخيار ، باب 5 ح 2 و 1
3 : همان مرجع : ح 5 .
4 : يعنى اگر بايع مغبون باشد خيارش با تلف مبيع ساقط مىشود . بنابر اين وى به تفصيل قايل است