تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
موجب شركت كه ميراث است مثلا ) واينكه ذو اليد اقرار را مختص يكى از آنها كرد ، نفى حق ديگرى را نمىكند . پس هر گاه " مقر له " صلح كند با ذي اليد بر آن نصف " مقربه " ، پس اگر به اذن شريك است ، صلح صحيح است در تمام نصف به تمام عوض . وآن عوض مشترك است بينهما . والا ، پس صحيح خواهد بود در حصه مقر له ، به نسبت آن حصه از آن عوض . وتتمهء همين نصف مال آن شريك ديگر ، خواهد بود . ودر صورت دوم ، يعنى اينكه يكى بگويد كه نصف اين ، به ميراث به من رسيده . وآن ديگرى بگويد نصف اين را من خريده‌ام . در اينجا اقرار ذي اليد از براي يكى از آنها مستلزم اشتراك ديگرى نيست با أو در آن نصف . وبعد از آن گفته است كه " مصنف وجماعتى مطلب را چنين بيان كرده‌اند " . وگفته است : وفيه بحث ، لان هذا ، لا يتم الا على القول بتنزيل البيع والصلح على الاشاعه ، كالا قرار . وهم يقولون به ، بل يحملون اطلاقه على ملك البايع والمصالح . حتى لو باع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا ، انصرف إلى نصيبه . ووجهه ان اللفظ من حيث هو وان تساوت نسبته إلى النصفين ، الا انه من خارج قدير جح انصرافه إلى النصف المملوك للبايع . نظرا إلى أن اطلاق البيع انما يحمل على المتعارف في الاستعمال ، وهو البيع الذي يترتب عليه انتقال الملك بفعل المتعاقدين . ولا يجرى ذلك الا في المملوك بخلاف الاقرار فإنه اخبار عن ملك الغير بشئ ، فيستوى فيه ما هو ملكه وملك غيره . وح ، فا للازم هنا ان ينصرف الصلح إلى نصيب المقرله ، خاصه . فيصح في جميع الحصة بجميع العوض . ويبقى المنازعة بين الاخر والمتشبث ، ان وقع الصلح على النصف مطلقا ، أو النصف الذي هو ملك المقر له . اما لو وقع على النصف الذي أقربه المتشبث ، توجه قول الجماعة . لان الاقرار منزل على الإشاعة ، والصلح وقع على المقربه فيكون تبعا له فيها . وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم ، لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها . وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه . پس ما در اين مقام متوجه مسئله بيع مىشويم كه مقصود سائل است . بعد از آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 163 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي