موجب شركت كه ميراث است مثلا ) واينكه ذو اليد اقرار را مختص يكى از آنها كرد ،
نفى حق ديگرى را نمىكند . پس هر گاه " مقر له " صلح كند با ذي اليد بر آن نصف
" مقربه " ، پس اگر به اذن شريك است ، صلح صحيح است در تمام نصف به تمام عوض .
وآن عوض مشترك است بينهما . والا ، پس صحيح خواهد بود در حصه مقر له ، به نسبت
آن حصه از آن عوض . وتتمهء همين نصف مال آن شريك ديگر ، خواهد بود . ودر صورت
دوم ، يعنى اينكه يكى بگويد كه نصف اين ، به ميراث به من رسيده . وآن ديگرى بگويد
نصف اين را من خريدهام . در اينجا اقرار ذي اليد از براي يكى از آنها مستلزم اشتراك
ديگرى نيست با أو در آن نصف .
وبعد از آن گفته است كه " مصنف وجماعتى مطلب را
چنين بيان كردهاند " . وگفته است : وفيه بحث
، لان هذا ، لا يتم الا على القول بتنزيل البيع والصلح على الاشاعه ، كالا قرار . وهم
يقولون به ، بل يحملون اطلاقه على ملك البايع والمصالح . حتى لو باع ابتداء مالك
النصف نصف العين مطلقا ، انصرف إلى نصيبه . ووجهه ان اللفظ من حيث هو وان تساوت
نسبته إلى النصفين ، الا انه من خارج قدير جح انصرافه إلى النصف المملوك للبايع . نظرا إلى أن
اطلاق البيع انما يحمل على المتعارف في الاستعمال ، وهو البيع الذي يترتب عليه
انتقال الملك بفعل المتعاقدين .
ولا يجرى ذلك الا في المملوك بخلاف الاقرار فإنه اخبار عن ملك الغير بشئ ،
فيستوى فيه ما هو ملكه وملك غيره . وح ، فا للازم هنا ان ينصرف الصلح إلى
نصيب المقرله ، خاصه . فيصح في جميع الحصة بجميع العوض . ويبقى المنازعة بين الاخر
والمتشبث ، ان وقع الصلح على النصف مطلقا ، أو النصف الذي هو ملك المقر له .
اما لو وقع على النصف الذي أقربه المتشبث ، توجه قول الجماعة . لان الاقرار منزل
على الإشاعة ، والصلح وقع على المقربه فيكون تبعا له فيها . وعلى هذا ينبغي حمل
كلامهم ، لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها . وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه .
پس ما در اين مقام متوجه مسئله بيع مىشويم كه مقصود سائل است . بعد از آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 163
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٣