مسائل :
الأولى : لو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو ، ضمنها المتلف ، ولو كان مسلما ( 166 ) .
ويشترط في الضمان الاستتار . ولو أظهرهما الذمي ، لم يضمن المتلف . ولو كان ذلك لمسلم .
لم يضمن الجاني على التقديرات .
الثانية : إذا جنت الماشية ( 167 ) على الزرع ليلا ، ضمن صاحبها . ولو كان نهارا لم
يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ، وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع
الضمان ليلا كان أو نهارا .
الثالثة : روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : أنه قضى في بعير بين أربعة ،
عقله ( 168 ) أحدهم ، فوقع في بئر فانكسر " أن على الشركاء حصته " لأنه حفظ ، وضيع
الباقون .
الرابعة : دية الكلاب الثلاثة ( 169 ) مقدرة على القاتل . أما لو غصب أحدها وتلف في يد
الغاصب ، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر .
الثالثة : في كفارة القتل يجب كفارة الجمع ( 170 ) بقتل العمد ، والمرتبة بقتل الخطأ ، مع
المباشرة لا مع التسبيب . فلو طرح حجرا ، أو حفر بئرا ، أو نصب سكينا ، في غير ملكه فعثر
عاثر فهلك بها ، ضمن الدية دون الكفارة .
وتجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا . وكذا تجب بقتل الصبي
والمجنون وعلى المولى بقتل عبده .
هامش
( 166 ) : أي : ولو كان المتلف مسلما لا قيمة لهذه عنده ( الاستتار ) أي : كون الذمي ساترا لهذه ( على التقديرات ) سواء كان
المتلف مسلما أم غير مسلم ، كان مستورا أم ظاهرا .
( 167 ) : كالإبل ، والبقر ، والغنم ( وفيه ضعف ) أي : في الخبر ، أو في السكوني وكلاهما محتمل ( التفريط ) أي : التقصير في
ضبط ماشيته ، فلو لم يفرط في الليل لم يضمن ، ولو فرط في النهار ضمن .
( 168 ) : أي : شد رجله أو يده .
( 169 ) : كلب الصيد ، وكلب الماشية ، وكلب الحائط ( مقدرة ) بما مر عند رقم ( 166 ) وما بعده .
( 170 ) : وهي عتق رقبة ، والصيام ستين يوما ، وإطعام ستين مسكينا ( والمرتبة ) بأن يعتق رقبة ، فإن لم يقدر فيصوم ستين يوما ، فإن لم
يقدر فيطعم ستين مسكينا بالترتيب ( الخطأ ) وشبه العمد كما في الجواهر وغيره ( عبده ) أي : لو قتل مولى عبده المسلم وجبت عليه
الكفارة جميعا إن كان القتل عمدا ، ومرتبا إن كان القتل خطأ ولا تجب الدية على المولى .