تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 1054

مساهمون:

ص١٠٥٤
كانت موجبة للدية ، كقتل الأب ولده ، أو المسلم الذمي ، أو الحر المملوك . ولو جنى على نفسه خطأ ، قتلا أو جرحا طل ولم يضمنه العاقلة . وجناية الذمي في ماله ، وإن كانت خطأ دون عاقلته ، ومع عجزه عن الدية ، فعاقلته الإمام ، لأنه يؤدي إليه ضريبته ( 182 ) . ولا يعقل مولى المملوك جنايته ، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة ، على الأشبه . وضامن الجريرة يعقل ( 183 ) ، ولا يعقل عنه المضمون . ولا يجتمع مع عصبة ، ولا معتق ، لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى . نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره ، على الأشبه .
أما كيفية التقسيط : فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ، ولا يرجع بها على الجاني ( 184 ) ، على الأصح . وفي كيفية التقسيط قولان : أحدهما على الغني عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة قراريط ، اقتصارا على المتفق . والآخر يقسطها الإمام على ما يراه ، بحسب أحوال العاقلة ، وهو أشبه . وهل يجمع بين القريب والبعيد ؟ فيه قولان : أشبههما الترتيب في التوزيع . وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ؟ الأشبه : نعم ، مع زيادة الدية عن العصبة . ولو اتسعت ( 185 ) ، أخذت من عصبة المولى . ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثم عصبة مولى المولى . ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع ، قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ ، أخذ منه عشرة قراريط ، والباقي من بيت المال . والأشبه إلزام الأخ
هامش
( 182 ) : أي : جزيته ، يقال لها الضريبة لأنها تضرب وتعين على الرؤوس أو الأملاك ، ( لأنه ) الذمي ( إليه ) الإمام ( مستولدة ) أم ولد ( على الأشبه ) خلافا للشيخ والقاضي في أم الولد فعاقلتها المالك . ( 183 ) : من ضمنه ، فلو ضمن زيد جناية عمرو ، فجنى عمرو خطأ - ولم يكن له عصبة ، ولا مولى معتق - فعاقلته زيد ، أما لو جنى زيد فليس عمرو عاقلته " إلا " إذا ضمنه عمرو أيضا ( ويسره ) أي : كون ضامن الجريرة ذا يسار ومال . ( 184 ) : حتى إذا لم تف العاقلة بالدية أصلا ، أو ببعضها ( قراريط ) كل عشرين قيراطا دينار ذهبي واحد يقال ثماني عشرة حمصة ( ما يراه ) ولو أكثر أو أقل من نصف وربع دينار ( الترتيب ) بأن يؤخذ من الأقرب ، فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد ، وهكذا على حسب ترتيب الإرث . ( 185 ) : أي : شملت الدية الموالي بتقديم المولى المعتق ، ثم عصبة المولى ، ثم مولى المولى ( دينارا ) على القول بضمان العاقلة دية الأقل من الموضحة كما مر بعد رقم ( 181 ) .
شرائع الإسلام — صفحة 1054 | المحقق الحلي / السيد صادق الحسيني الشيرازي