مسائل :
الأولى : في الأضلاع مما خالط القلب ، لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا .
وفيها مما يلي العضدين ، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير .
الثانية : لو كسر بعصوصه ( 105 ) ، فلم يملك غائطه ، كان فيه الدية وهي رواية سليمان
ابن خالد . ومن ضرب عجانه ، فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار .
الثالثة : في كسر عظم من عضو ، خمس دية ذلك العضو ( 106 ) . فإن صلح على غير
عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضه ثلث دية العضو ،
فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو
ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية فكه .
الرابعة : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين ( 107 ) الدية . وفي كل واحدة منهما
مقدر عند أصحابنا . ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت
وجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
الخامسة : من داس بطن إنسان حتى أحدث ( 108 ) ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث
الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
السادسة : من افتض بكرا ( 109 ) بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فعليه
ديتها - وفي رواية ديتها ، وهي أولى - ومثل مهر نسائها .
المقصد الثاني : في الجناية على المنافع وهي سبعة :
الأول : العقل وفيه الدية ( 110 ) . وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم ، إذ لا طريق إلى
هامش
( 105 ) : في الجواهر : قيل هو العصعص - بضم العينين - وهو عظم الذنب الذي يجلس عليه ( فلم يملك ) حبس ( غائطه ) بأن
صار سلس الغائط ( عجانه ) بين الخصيتين .
( 106 ) : فلو كسر منكبه ففيه مئة دينار ، فإن صلح فثمانون دينارا ( موضحته ) بحيث ظهر . العظم من تحت اللحم ( ربع دية
كسره ) خمسة وعشرون دينارا وثلث دية ( العضو ) فرض عظم الكتف ديته مئة وثلاثة وثلاثون دينارا .
( 107 ) : هما العظمان فوق الصدر المحيطان بالرقبة .
( 108 ) : ببول أو غائط ( ضعف ) بل لا قصاص والدية الحكومة .
( 109 ) : أي : أزال بكارتها ( أولى ) لأنها شئ واحد في الإنسان ( ومثل مهر ) لإزالة البكارة .
( 110 ) : فمن عمل شيئا فأزال عقل إنسان فعليه دية كاملة ( وفي بعضه ) بأن صار ضعيف العقل ( تخمين ) تقدير ظن لا دليل
عليه .