تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 1036

مساهمون:

ص١٠٣٦
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير . وكذا لو نبت أسود . ولو نبت أبيض ، كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنها مشهورة وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير
الثاني عشر : الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة . وكذا لو أصيب فاحدودب ( 97 ) ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود . ولو صلح ، كان فيه ثلث الدية . وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب ، فجبر على غير عيب فمئة دينار . وإن عثم فألف دينار . ولو كسر ، فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين . وفي الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه ، فديتان . الثالث عشر : النخاع ( 98 ) وفي قطعه الدية كاملة . الرابع عشر : الثديان وفيهما من المرأة ديتها . وفي كل واحد نصف ديتها . ولو انقطع لبنهما ( 99 ) ، ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله . ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ، ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة . ولو أجاف مع ذلك الصدر ، لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة . ولو قطع الحلمتين ، قال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه إشكال ، من حيث إن الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما . أما حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية . وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية ، مئة وخمسة وعشرون دينارا . وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف . وفي إيجاب الدية فيهما بعد . والشيخ أضرب عن رواية ظريف ، وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين . الخامس عشر : الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل ، سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ ، أو من سلت ( 100 ) خصيتاه . ولو قطع بعض الحشفة ، كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب . ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي ، كان على
هامش
( 97 ) : صار كالقوس ( عثم ) لم ينجبر مستويا ( فشلت ) يبست ( مشيه ) أي : لم يقدر على المشي ولا على الجماع . ( 98 ) : وهو العصب داخل فقار الظهر . ( 99 ) : يعني : لو جنى عليها جان جناية انقطع بسببها لبنها ( نزوله ) أي : احتبس لبنها ( أجاف ) أي : أدخل شيئا في جوف الصدر ( ودية الجائفة ) وهي ثلث دية ذلك العضو - كما سيأتي - ( الحلمتين ) وهما رأسا الثديين ( مر ) بين رقمي ( 82 - 83 ) . ( 100 ) : أخرجت ( الكمرة ) بالتحريك حشفة الذكر ، وهي موضع الختان ( وقطع آخر ) أي شخص آخر ( العنين ) على وزن إحليل هو الذي لا ينتصب ذكره ( بحسابه ) بنسبة المقطوع ( عموم الروايات ) الدالة على أن ما في الجسد منه اثنان ففي كل واحد منه نصف الدية ( أدرة ) انتفاخ ( فحج ) أي : تباعد فخذاه بسبب ذلك ( تؤيده ) فلا يضر ضعف الخبر .