الأول الدية وعلى الثاني الأرش . وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه .
وفي الخصيتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ،
لأن منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة . وفي أدرة
الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مئة دينار ، ومستنده كتاب
ظريف غير أن الشهرة تؤيده .
السادس عشر : الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما
ديتها . وفي كل واحدة نصف ديتها . وتستوي في الدية السليمة والرتقاء . وفي الزكب
حكومة ، وهو مثل موضع العانة من الرجل .
وفي إفضاء ( 101 ) المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج ، إن كان بالوطء بعد بلوغها .
ولو كان قبل البلوغ ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما . ولو
لم يكن زوجا ، وكان مكرها ، فلها المهر والدية . وإن كانت مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدية .
ولو كانت المكرهة بكرا ، هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر ؟ فيه تردد ، والأشبه
وجوبه ، ويلزم ذلك في ماله ، لأن الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد ( 102 ) .
السابع عشر : قال في المبسوط : في الأليتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية .
ومن المرأة ديتها ، وفي كل واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن تعويلا على الرواية التي
مرت في فصل الشفتين ( 103 ) .
الثامن عشر : الرجلان وفيهما الدية . وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما مفصل الساق .
وفي الأصابع منفردة دية كاملة . وفي كل إصبع عشر الدية ، والخلاف هنا في الإبهام كما
في اليدين ( 104 ) . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية . وفي الإبهام على اثنين .
وفي الساقين الدية . وكذا في الفخذين . وفي كل واحدة نصف الدية .
هامش
( 101 ) : هو خرق الغشاء الفاصل بين مخرجي البول والحيض من المرأة ، أو بين الحيض والغائط ، أو جعل المسالك الثلاثة
واحدا بخرق الغشائين . ( وتسقط الدية ) ( مكرها ) لها بالجماع .
( 102 ) : غالبا ، وإلا فقد يتصور الخطأ المحض في المجنون ، والصبي ، والشبهة ونحوها .
( 103 ) : بين رقمي ( 82 - 83 ) من أن كلما كان منه اثنان فيهما الدية ، وفي كل واحد نصف الدية .
( 104 ) : وقد مر بين رقمي ( 98 - 99 ) من أنه قيل للإبهام الثلث ، والثلثان لبقية الأصابع بالسوية وقيل الإبهام وغيره سواء
( وفي الساقين ) كما لو كان مقطوع القدمين بآفة ونحوها ، ثم قطع بالجناية فخذاه .