تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 1000

مساهمون:

ص١٠٠٠
الثالث : في أحكامها : لو ادعى على اثنين ، وله على أحدهما لوث ( 170 ) ، حلف خمسين يمينا ، ويثبت دعواه على ذي اللوث ، وكان على الآخر يمين واحدة ، كالدعوى في غير الدم . ثم إن أراد قتل ذي اللوث ، رد عليه نصف ديته . ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث ، حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب ( 171 ) . ولو حضر الغائب ، حلف بقدر نصيبه ، وهو خمس وعشرون يمينا . وكذا لو كان أحدهما صغيرا . ولو أكذب أحد الوليين صاحبه ( 172 ) ، لم يقدح ذلك في اللوث ، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا . وإذا مات الولي ، قام وارثه مقامه . فإن مات في أثناء الأيمان ، قال الشيخ : تستأنف الأيمان ، لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره . مسائل : الأولى : لو حلف مع اللوث واستوفى الدية ( 173 ) ، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل ، بطلت القسامة واستعيدت الدية . الثانية : لو حلف واستوفى الدية ، ثم قال : هذه ( 174 ) حرام . فإن فسره بكذبه في اليمين ، استعيدت منه . وإن فسر بأنه لا يرى القسامة ، لم يعترضه . وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل ، فإن عين المالك ، ألزم دفعها إليه ، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله . ولو لم يعين أقرت في يده .
هامش
( 170 ) : كما لو قتل زيد في بيت عمرو ، فادعى ابن زيد أن قاتله عمرو وبكر مشتركين حلف ابن زيد ( ذي اللوث ) عمرو ( الآخر ) بكر ( يمين واحدة ) بأنه لم يشترك في قتل زيد ( في غير الدم ) كما لو ادعى السرقة على شخص فحلف يمينا واحدة بالعدم ( رد ) لإقرار ابن زيد أن على عمرو نصف قتل زيد . ( 171 ) : أي : الصبر حتى يأتي الغائب ، بل يقتل قصاصا صاحب اللوث ، أو تؤخذ منه الدية ، على اختلاف الموارد ( صغيرا ) حلف الكبير خمسين يمينا ، ولما كبر الصغير حلف خمسا وعشرين يمينا . ( 172 ) : كما لو قال أحد ولدي زيد : قتل زيد عمرا ، فقال الولد الآخر : لا لم يقتله زيد ( مات الولي ) وهو ابن زيد في مثالنا ( لو أتم ) وارث الولي ( غيره ) وهو الولي . ( 173 ) : أي : أخذها ( أنه ) أي المتهم بالقتل ( غيبة ) كما لو قتل المقتول في العراق ، وفي نفس ذلك اليوم كان المتهم بالقتل في خراسان . ( 174 ) : أي : الدية ( بأنه ) حتفي مثلا ، لأنهم لا يرون القسامة ، بل يحكمون في اللوث كغيره ، ببينة أو يمين واحدة كسائر الدعاوى ( بمجرد قوله ) بل ببينة ، أو إقرار الباذل ( أقرت ) أي : أبقيت .
شرائع الإسلام — صفحة 1000 | المحقق الحلي / السيد صادق الحسيني الشيرازي