تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 970

مساهمون:

ص٩٧٠
أبوه أو جده لأبيه فمات ، فعليه ديته في ماله . التاسعة : من به سلعة ( 198 ) ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع . ولو كان مولى عليه ، فالدية على القاطع إن كان وليا ، كالأب والجد للأب . وإن كان أجنبيا ، ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل .
هامش
( 198 ) : هي العقدة في الرأس أو البدن ، أو للحم الزائد ، أو التالول ونحو ذلك ( مولى عليه ) أي : صاحب السلعة كالولد غير البالغ والمجنون ، ونحوهما ( ففي القود ) أي : القصاص ( في ماله ) لأنه شبه عمد ، إذ لم يقصد القتل لكن العمل كان قاتلا .