والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ، فيسقط اعتبار بينة كل واحد ، وبالنظر إلى ما في
يده ، ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره ، فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع ،
وينتزع لهم ويقضي فيه بالقرعة واليمين . ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدعي الكل
والنصف والثلث ، على ما في يد مدعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين ( 258 ) وهو ثمانية
عشر . فمدعي الكل يدعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منهما ستة ( 259 ) ، ومدعي الثلث
يدعي اثنين ( 260 ) ، فيكون عشرة منها لمدعي الكل ، لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه .
العشرة . ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة ، يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها
ويحلف ( 261 ) ، ومع الامتناع ، يقسم بينهما ، وما يدعيه صاحب الثلث - وهو اثنان - يقرع عليه
بين مدعي الكل وبينه . فمن خرج اسمه أحلف وأعطي . ولو امتنعا ، قسم بينهما ، ثم تجتمع
دعوى الثلاثة ( 262 ) ، على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ( 263 ) ،
ومدعي الثلث يدعي اثنين ، ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجمع ، فيكون له ( 264 )
ويقارع الآخرين ، ثم يخلف .
وإن امتنعوا ( 265 ) ، أخذ نصف ما ادعاه ، ثم يجتمع الثلاثة ( 266 ) على ما في يد
مدعي الثلث ، وهو ثمانية عشر . فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ، ومدعي النصف
يدعي ستة ، يبقى اثنان لمدعي الكل ، ويقارع على ما أفرد للآخرين .
فإن امتنعوا عن الأيمان ، قسم ذلك بين مدعي الكل ، وبين كل واحد منهما بما
ادعياه ، ثم يجتمع الثلاثة ( 267 ) على ما في يد مدعي الكل . فمدعي الثلثين يدعي
هامش
( 258 ) : يعني : لو قسمنا المتنازع فيه إلى اثنين وسبعين جزء - يصح التقسيم بلا كسر - كان بيد كل واحد من الأربعة ربعه وهو ثمانية
عشر .
( 259 ) : إذ عنده ثمانية عشر - وهو الربع الذي تحت يده - فيدعي ثمانية عشر أخرى ، من كل من الثلاثة ستة .
( 260 ) : لأن عنده ثمانية عشر ، فيدعي ستة أخرى ليكمل له الثلث ( 24 ) من كل من الثلاثة اثنين .
( 261 ) : كل من خرجت القرعة باسمه ( يقسم بينهما ) ثلاثة لمدعي الكل ، وثلاثة لمدعي الثلثين .
( 262 ) : المدعين للكل ، وللثلثين ، وللثلث ( ما في يد مدعي النصف ) وهو الربع ثمانية عشر .
( 263 ) : لأنه يدعي ( 48 ) وعنده ( 18 ) فيريد ( 30 ) أخرى من كل من الثلاثة عشرة .
( 264 ) : أي : تكون الستة لمدعي الجميع مع البينة ( ويقارع الآخرين ) المدعيين للثلثين للثلث إذا لم تكن لهما بينة ، وإلا أخذا بالبينة بدون
قرعة ، لأن بينتهما خارجة وهي الحجة عند المصنف ره .
( 265 ) : عن اليمين ( أخذ ) صاحب النصف ( نصف ما ادعياه ) نصف العشرة والاثنين ، ستة ، وأعطى خمسة لمدعي الثلثين ، وواحدا
لمدعي الثلث .
( 266 ) : وهم المدعون للكل ، وللثلثين ، وللنصف .
( 267 ) : وهم المدعون للثلثين ، وللنصف ، وللثلث ( ما في يد مدعي الكل ) وهو ثمانية عشر .