ولو نكل الجميع عن الإيمان ( 255 ) ، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة
بالسوية ، فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما ( 256 ) ، لمدعي الكل عشرون ، ولمدعي الثلثين
ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة . ولو كان المدعي في يد الأربعة ( 257 ) ،
ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه ، قال الشيخ يقضي لكل واحد
منهم بالربع ، لأن له بينة ويدا .
هامش
( 255 ) : أي : امتنعوا عن الحلف عندما تخرج القرعة بأسمائهم .
( 256 ) : يعني : إذا قسمنا الأرض المتنازع فيها إلى ستة وثلاثين قسما يصح التقسيم للمتنازعين الأربعة بلا كسر ، وإليك صورة تسهيلية
لذلك .
قسمنا الأرض إلى ستة وثلاثين جزءا كما يلي :
مدعي الثلث ( 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )
مدعي النصب ( 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )
مدعي الثلثين ( 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )
مدعي الكل ( 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 )
1 - فلمدعي الكل ( 25 - 36 ) بلا منازع ، وله ( 22 - 24 ) تناصف مع مدعي الثلثين ، وله ( 17 - 18 ) للتثليث مع مدعي
النصف ومدعي الثلثين ، وله ( 10 - 12 ) للتربيع مع مدعي الثلثين ومدعي النصف ، ومدعي الثلث فالمجموع عشرون .
2 - ولمدعي الثلثين ( 19 - 21 ) للتناصف مع مدعي الكل ، وله ( 15 - 16 ) للتثليث مع مدعي الكل ، ومدعي النصف ، وله
( 7 - 9 ) للتربيع مع المدعين الكل ، والنصف والثلث والمجموع ثمانية .
3 - ولمدعي النصف ( 13 - 14 )
للتثليث مع المدعين للكل والثلثين ، وله ( 4 - 6 ) للتربيع مع المدعين للكل ، والثلثين ،
والثلث ، فالمجموع خمسة .
4 - ولمدعي الثلث ( 1 - 3 ) فقط للتربيع مع المدعين للكل والثلثين النصف والجمع هكذا ( 20 + 8 + 5 + 3 = 36 ) حاصل
الجمع .
( 257 ) : بأن كانوا ساكنين فيها ، أو كان مفتاحها عند جميعهم ، أو نحو ذلك .