تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 903

مساهمون:

ص٩٠٣
ويقضي لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية ، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ، ولمدعي النصف الربع . ولو كانت يدهما على الدار ، وادعى أحدهما الكل ، والآخر النصف وأقام كل منهما بينة ، كانت لمدعي الكل ، ولم يكن لمدعي النصف شئ لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة ( 241 ) . ولو ادعى أحدهم النصف ، والآخر الثلث ، والثالث السدس وكانت يدهم عليها ، فيد كل واحد منهم على الثلث ، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده ، وصاحب السدس يفضل ما في يده ، مالا يدعيه هو ولا مدعي الثلث ( 242 ) ، فيكون لمدعي النصف ، فيكمل له النصف . وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه . ولو ادعى أحدهم الكل ، والآخر النصف ، والثالث الثلث ، ولا بينة ، قضي لكل واحد منهم بالثلث ، لأن يده عليه . وعلى الثاني والثالث اليمين ، لمدعي الكل ( 243 ) . وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف . وإن أقام كل منهم بينة ، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث ( 244 ) . وإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح ، كان لمدعي الكل مما في يده ، ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع ( 245 ) . والأربعة التي في يد مدعي النصف ، لقيام البينة لصاحب الكل بها ، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها . إذا لا تقبل بينة في ذي اليد . وثلاثة مما في يد مدعي الثلث ( 246 ) . ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف ( 247 ) . وواحد مما في يد مدعي الثلث ، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ، يقرع بينهما ، ويحلف من يخرج اسمه ويقضي
هامش
( 241 ) : إذ النصف الذي بيد زيد لا يدعيه عمرو ، والنصف الآخر الذي بيد عمرو بنية زيد مقبولة فيه لأبنية عمرو ، لأن عمرا يعتبر ذا يد بالنسبة للنصف الذي بيده . ( 242 ) : وهو السدس الآخر ( فيكون ) هذا السدس الذي لا يدعيه لا مدعي الثلث ولا مدعي السدس . ( 243 ) : لأنهما منكران لما يدعيه مدعي الكل مما في يدهما ( وعليه ) مدعي الكل ( اليمين لمدعي النصف ) لأن مدعي النصف يدعي سدسا منتشرا بين يدي مدعي الكل ومدعي الثلث . ( 244 ) : لأن كل واحد منهم يده على الثلث ، وبينته حجة على ما في يده . ( 245 ) : لأن مدعي الثلث بيده أربعة من اثني عشر لا يدعي غيرها ، ومدعي النصف بيده أربعة يدعي اثنين واحدا من مدعي الكل ، وواحدا من مدعي الثلث ، فيبقى لمدعي الكل ثلاثة لا يدعيها أحد ( وسقوط ) لأن بينته داخلة وليست حجة وبينة مدعي الكل خارجة . ( 246 ) : لأن مدعي النصف لا يدعيها ، ومدعي الكل بينته خارجة فهي الحجة . ( 247 ) : لأن بينة مدعي النصف خارجة فهي الحجة .