تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
على ( 1 ) ذلك متى علم ( 2 ) صحته بمشاهدة أو ما يجري مجراها ، أو حصل بينة أو إقرار ) ثم ذكر ( إن البينة لا بد منها وإن أمير المؤمنين عليه السلام لما خاصمه اليهودي حاكمه ( 3 ) وإن أم سلمة التي يطبق على فضلها لو ادعت نحلا لما قبلت دعواها ) . ثم قال : ( لو كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام ( 4 ) بعده ولم يعلم صحة هذه الدعوى ما الذي كان يجب أن يعمل ؟ فإن قلتم : ( يقبل الدعوى فالشرع بخلاف ذلك ، وإن قلتم : يلتمس بينة فهو الذي فعله أبو بكر ) ثم تشاغل بالكلام على من تعلق بأن أبا بكر قضى دين رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذلك مما لا حجة فيه ولا تعلق لنا به . ثم قال : ( وأما قوله : رجل مع رجل وامرأة مع امرأة ، فهو الذي يوجبه الدين ولم يثبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام ، بل الرواية المنقولة أنه شهد لها عليها السلام مولى رسول الله مع أم أيمن ، وليس لأحد أن يقول : فلماذا ادعت ذلك ولا بينة معها ، لأنه لا يمتنع أن تجوز أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين ، وتجوز عند شهادة من شهد لها أن يتذكر غيره فيشهد ، وهذا هو الواجب على ملتمس الحق فلا
هامش
( 1 ) ش " على مثل ذلك " . ( 2 ) ش " علمت " . ( 3 ) في قضية الدرع المعلومة . ( 4 ) ش " الوالي " والضمير في " بعده ، للنبي صلى الله عليه وآله .