تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الآية ( 1 ) . . . ) لا يقتضي ثبوت من يستحق القطع على سبيل النكال ، ولا يفتقر إليه وإنما يوجب أن من واقع السرقة المخصوصة على الوجه المخصوص يستحق القطع على سبيل التنكيل ، ولو لم يقع التمكن ( 2 ) أبد الدهر من الوقوف على من هذه حاله لما أخل بفائدة الآية ، وعول في قطع من يقطع من السراق المشهود عليهم أو المقرين ( 3 ) على الاجماع ، وإذا صح هذا فكيف يجب من حيث أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين وجود مؤمنين في كل عصر ، وما المانع من أن يكون الوعيد تعلق بحال مقدرة كأنه قال تعالى : لا تتبعوا غير سبيل المؤمنين إذا حصلوا أو وجدوا ، وفساد ما تعلق به أظهر من أن يخفى . فأما قوله : " والوجه الثاني ، أن الآية دالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، ونعلم أن في كل حال مؤمنين بدليل آخر ، وهو ما ثبت بالقرآن وغيره أن في كل حال طائفة من أمة النبي ( 4 ) ظاهرين على الحق ( 5 ) ، وأن في كل عصر شهداء يشهدون على الحق " ( 6 ) فما تراه أحال إلا على غيب ، لأنه ادعى أن القرآن وغيره دال على أن في كل عصر مؤمنين وشهداء ، وما نعلم في القرآن شيئا يدل على ذلك ، ولا في غيره ، ولو تعلق فيما ادعاه بشئ لبينا فساده ، ولكنه اقتصر على محض الدعوى .
هامش
( 1 ) المائدة 38 . ( 2 ) خ " التمكين " . ( 3 ) أي المقرين على أنفسهم بالسرقة . ( 4 ) غ " الرسول صلى الله عليه " . ( 5 ) يشير إلى الحديث ( لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ) وانظر فيض القدير 3 / 51 . ( 6 ) المغني 17 / 168 وفيه " يشهدون بالحق " .