تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
به ( 1 ) ، وقد يجوز أن يحظر الله تعالى على المكلف اتباع سبيل المؤمنين وغير المؤمنين على هذا الوجه . فإذا ؟ صح ما ذكرناه فسد قوله " فلا بد من أن يدل على اتباع سبيلهم . هو الواجب ، ليخرج عن أن يكون متبعا غير يكون متبعا سبيلهم ، فأما قول أحدنا لغيره : لا تتبع خلاف طريقة الصالحين فالقول فيه كالقول فيما تقدم ، وظاهر اللفظ وإطلاقه لا يدل على وجوب اتباع طريقة الصالحين ، وإنما يعقل بالدلالة ، ولأن المخاطب بهذا القول إذا كان حكيما علم من حاله أنه لا بد أن يوجب اتباع طريقة الصالحين ، ويحث عليها ، وما يعلم إلا من حيث ظاهر اللفظ " خارج عما نحن فيه ، ولو أن أحدا قال بدلا من ذكر الصالحين : لا تتبع خلاف طريقة زيد ، لم يجب أن يفهم من إطلاق لفظه إيجاب اتباع طريقته ، ولولا أن الأمر فيما تقدم على ما قلناه دون ما ادعاه صاحب الكتاب من أن غير سبيل المؤمنين بمنزلة الخروج عنها ، لوجب فيمن قال لغيره : لا تضرب غير زيد ، ثم قال : ولا زيدا ، أن يكون مناقضا في كلامه من حيث كان قوله : لا تضرب غير زيد إيجابا لضربه ، وقوله : ولا زيدا حظرا لذلك وفي العلم بصحة هذا القول من مستعمله ( 2 ) ، وأنه غير جار مجرى قوله : اضرب زيدا ولا تضربه دلالة على استقامة تأويلنا للآية . فأما قوله : " فالاستدلال على أن في جملة الأمة مؤمنين في كل عصر ، أن نفس الظاهر يقتضي إثبات مؤمنين يصح أن يتبع سبيلهم ، لأنه لا يصح ( 3 ) أن يتوعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع
هامش
( 1 ) التأسي : " الاقتداء ، وفلان أسوة بالضم والكسر أي قدوة . ( 2 ) خ " يستعمله " . ( 3 ) غ " لا يجوز " .