فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع .
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة .
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير .
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو
يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به .
وأما المساقاة
فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها . ويلزم المتعاقدين
كالإجارة .
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد .
ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل .
وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا .
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة .
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض إلا أن
يشترط على العامل .
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم يصح ،
وتملك بالظهور .
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، وللعامل
الأجرة .
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، ويجب
الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة .
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩