كتاب الوديعة والعارية
أما الوديعة
فهي استنابة في الاحتفاظ ، وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا .
ويشترط فيهما الاختيار ، وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة .
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز
ضمن ، إلا مع الخوف .
وهي جائزة من الطرفين ، وتبطل بموت كل واحد منهما .
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك .
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان .
ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك ، ولا يبرأ بردها
إلى الحرز .
وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز ، بل لا يبرأ
إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه .
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠