ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن .
وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم .
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، ويقتصر المستعير
على ما يؤذن له .
ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه .
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير .
ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع
المرتهن بماله على الراهن .
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢