وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره .
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم ، ولا
تصلح بالعروض .
ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ،
وللعامل الأجرة .
ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه
قول بالجواز .
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه .
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض .
ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط .
وقوله مقبول في التلف . ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه .
ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح
وسعى العبد في باقي ثمنه .
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت .
ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له .
ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية
بالجواز متروكة .
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض .
ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت
منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء .
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧