كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه .
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا .
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما تعين له من التصرف .
ولو أطلق تصرف في الاستثمار كيف شاء ، ويشترط كون الربح
مشتركا .
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه .
وقيل : للعامل أجرة المثل .
وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ، ما لم يشترطه ولا
يشتري العامل إلا بعين المال .
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، والربح له .
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح
بينهما بمقتضى الشرط .
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦