ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ، لكن إن أمكنه الدفع وجب .
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ، وتجب إعادتها إلى المالك
مع المطالبة ، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق .
ولو جهله عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا تصدق بها عن
المالك إن شاء ، ويضمن إن لم يرض .
ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز .
وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه .
ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين ؟ فالقول قول المالك مع يمينه
أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين .
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه .
وقيل : قول المستودع وهو أشبه .
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع .
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من
يرتضونه ، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين .
وأما العارية
فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا ، وليست لازمة لأحد المتعاقدين .
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف .
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة ، ولا يضمن التلف ولا
النقصان لو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو
اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة ، فالضمان يلزم وإن لم يشترط .
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١