كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة
فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، وتلزم المتعاقدين . لكن
لو تقايلا صح ، ولا تبطل بالموت .
وشروطها ثلاثة :
( 1 ) أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا .
( 2 ) وأن تقدر لها مدة معلومة .
( 3 ) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه
زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له .
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع . وكذا لو
زاد السلطان زيادة .
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ،
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨