القدر ) * إما للجهالة ، أو للاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على المجمع
عليه المتيقن .
* ( وفيه قول بالجواز ) * للمبسوط ( 1 ) ، وربما يعزى إلى المرتضى ، لزوال
معظم الغرر بها ( 2 ) . وهو ضعيف .
وأضعف منه الاكتفاء بالجزاف وإن لم يشاهد ، كما حكاه في المختلف
عن الطوسي ، وقواه ، لعموم المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) .
وهو كما ترى ، يظهر وجه النظر فيه مما مضى مرارا .
* ( ولو اختلفا في قدر رأس المال ) * فادعى العامل النقصان والمالك
الزيادة ولا بينة له * ( فالقول قول العامل مع يمينه ) * لأنه منكر والأصل معه .
وكذا يقبل قوله في قدر الربح ، لأنه أمين فيقبل قوله فيه .
ولا خلاف فيهما ، إلا من المحقق الثاني ( 4 ) والشهيد الثاني ( 5 ) في الأول ،
فقيداه بصورة عدم ظهور الربح ، وحكما فيه بأن القول قول المالك ، لرجوع
الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف في مقدار حصة العامل ، والقول فيه قول
المالك على الأظهر الأشهر ، لتبعية النماء للملك ، فجميعه له ، إلا ما أقر به
للعامل .
وهو حسن ، إلا أن في إطلاق الحكم بذلك مع ظهور الربح إشكالا ، لعدم
التلازم بين الاختلافين ، فقد يختلفان في قدر رأس المال ، ويتفقان مع ذلك
على كون الحاصل من الربح مقدارا معينا .
نعم لو اختلفا في مجموع ما في يد العامل فادعى المالك أن ثلاثة
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 199 .
( 2 ) قال : في كشف الرموز 2 : 15 ، هذا القول حكى شيخنا عن المرتضى في الدرس وما وقفت
عليه .
( 3 ) المختلف 6 : 253 .
( 4 ) جامع المقاصد 8 : 168 .
( 5 ) المسالك 4 : 361 .