كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع .
وتصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن
الآخر .
ولا تنعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة
عمله .
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة .
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح
كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة .
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه : أن الشرط لا يلزم .
ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين .
ويقتصر في التصرف على تناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صح .
ولو شرط الاجتماع لزم .
رياض المسائل — صفحة 4
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤