في المختلف ( 1 ) وولده في شرح القواعد ( 2 ) لكنهم حكموا بذلك فيما سبق
أيضا . ولا ريب في حسنه لولا ما قدمناه من قوة دليل خلافه .
ومنه يظهر عدم التعدية إلى ما يشابه مفروض العبارة ، كالجراب
ومظروفه ، ونحوه لو أوصى بهما فلا يدخل سوى الظرف . خلافا للشيخين ( 3 )
والتقي ( 4 ) .
ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلا ، أم غيره .
خلافا للنهاية ، فاشترط العدالة ( 5 ) . ولا وجه له ، كما صرح به الجماعة .
والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة ، إلا أنها بما قدمناه ضعيفة .
ولا بين كون الصندوق مقفولا ، أم غيره .
خلافا للمفيد ( 6 ) والتقي ( 7 ) ، فاشترطاه . وإطلاق النص حجة عليهما .
* ( ولا يجوز ) * للموصي الوصية ب * ( إخراج الولد من الإرث ولو ) * كان
من * ( أوصى ) * بذلك * ( الأب ) * على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من
تأخر ، لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة .
وفي الحديث : الحيف في الوصية من الكبائر ( 8 ) .
وفي آخر : ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال ( 9 ) .
وفي ثالث : من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ،
ومن جار في وصيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 6 : 382 .
( 2 ) الإيضاح 2 : 535 .
( 3 ) المقنعة : 675 ، والنهاية 3 : 155 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 365 .
( 5 ) النهاية 3 : 156 .
( 6 ) المقنعة : 675 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 365 .
( 8 ) الوسائل 13 : 359 ، الباب 8 من أبواب الوصايا الحديث 3 .
( 9 ) الوسائل 13 : 356 ، الباب 5 من أبواب الوصايا الحديث 1 .
( 10 ) الوسائل 13 : 359 ، الباب 8 من أبواب الوصايا الحديث 2 .