ضعف سنده شاذ ، غير معمول به ، فليطرح ، أو يحمل على صورة إضافة
الجزء إلى الثلث دون أصل المال ، كما هو الفرض .
* ( ولو أوصى بسهم ) * من ماله ولم يكن قرينة على تعيينه * ( كان ثمنا ) *
على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، للأصل ، والمعتبرة ، وفيها
الصحيح وغيره ( 1 ) .
خلافا لوالد الصدوق ، فالسدس ( 2 ) ، للرضوي : فإن أوصى بسهم من ماله
فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو
واحد من ستة ( 3 ) .
وتبعه الطوسي في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) ، للعامي : أن
رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي ( صلى الله عليه وآله ) السدس ( 7 ) .
وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه ، قال : وقد روي عن إياس بن معاوية في
السهم أنه قال : هو في اللغة السدس ( 8 ) .
وهذه الأدلة - كما ترى - مع مخالفتها الأصل لا تقاوم الأدلة ،
لاعتضادها بالشهرة العظيمة ، المتقدمة والمتأخرة .
ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الإجماع المتقدمة ، مع أنها في نقله
غير صريحة .
وأما الرواية المفسرة له بالعشر ، فمع ضعفها شاذة ، لم أر عاملا بها ، ولا
من نقله ، إلا شيخنا في الروضة ، فأشار إليه بقيل ( 9 ) ، ولم أعرف قائله .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 448 ، الباب 55 من أبواب الوصايا .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 350 .
( 3 ) فقه الرضا : 299 .
( 4 ) المبسوط 4 : 8 .
( 5 ) الخلاف 4 : 140 ، المسألة 9 .
( 6 ) الغنية : 308 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 6 : 446 .
( 8 ) الغنية : 308 .
( 9 ) الروضة 5 : 34 .