النهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والمختلف ( 3 ) .
خلافا للحلي ( 4 ) والمتأخرين كافة ، كما ذكره بعض الأجلة ( 5 ) ، فاختاروا
عدم السراية ، لمخالفتها الأصل مع فقد شرطها ، الذي هو يسار الموصي
بموته ، لزوال ملكه به عن ماله . والرواية قاصرة السند ، غير صالحة للحجية .
قيل : ولعلها ضعيفة الدلالة ، لظهور السؤال فيها في العتق المنجز ، فإنه
الذي يعبر عنه بمماليكي أحرار في الأغلب ( 6 ) .
وهو حسن لولا قوله : " فيوصي في وصيته " ، فإنه ظاهر في الوصية دون
المنجز ، وكما يجوز صرفه إلى الظهور الأول كذا يمكن العكس لو لم نقل
بكونه الأظهر ، إلا أن تطبيق الرواية مع القواعد يقتضي المصير إلى الأول .
* ( الثاني : في ) * الوصايا * ( المبهمة ) *
* ( من أوصى بجزء من ماله ) * ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على
تعيينه * ( كان ) * الموصى به هو * ( العشر ) * من أصل التركة لا من الثلث ، إلا
أن يضيفه إليه ، وفاقا للصدوقين ( 7 ) والطوسي في كتابي الأخبار ( 8 ) ، واختاره
الفاضل في المختلف ( 9 ) وولده ( 10 ) والشهيد في الدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 )
والمحقق الثاني ( 13 ) ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وليس إلا
العشر ، للاتفاق عليه نصا وفتوى ، وللنصوص المستفيضة التي
هامش
( 1 ) النهاية 3 : 163 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 386 .
( 3 ) المختلف 6 : 386 .
( 4 ) السرائر 3 : 214 .
( 5 ) الحدائق 22 : 446 .
( 6 ) لم نعثر على قائله .
( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 348 ، والمقنع : 478 .
( 8 ) التهذيب 9 : 209 ، ذيل الحديث 831 ، والاستبصار 4 : 133 ، ذيل الحديث 501 .
( 9 ) المختلف 6 : 349 .
( 10 ) الإيضاح 2 : 533 .
( 11 ) الدروس 2 : 312 .
( 12 ) اللمعة : 105 .
( 13 ) جامع المقاصد 10 : 211 .