نعم في نسخة الشيخ ( 1 ) موجودة ، لكنها بالنسبة إلى تلك النسخة
مرجوحة ، سيما مع وحدتها وتعدد تلك ، مع كونها الأصل لها ، وهي منها
مأخوذة . وعلى تقدير تكافؤ النسختين يبقى الإجمال بحاله ، لعدم المرجح
لإحداهما في البين .
* ( ولو تشاحا ) * وتعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر
* ( لم يمض ) * تصرفهما ، إما مطلقا كما عن المبسوط ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، أو في
الجملة كما عن جماعة ، بمعنى أنه لم يمض منه * ( إلا ما لا بد منه ) * وتدعو
الحاجة إليه ، ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق * ( كمؤنة اليتيم ) * والرقيق
والدواب وإصلاح العقار ، ومثلها شراء كفن الميت . وزاد بعضهم قضاء ديونه ،
وانفاذ الوصية المعينة ، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع ،
والخصومة عن الميت وله ، وعن الطفل وله مع الحاجة ، ورد الوديعة المعينة ،
والعين المغصوبة ( 4 ) .
وعن الفاضل في القواعد الفرق بين صورتي الإطلاق فالثاني ، والنهي
عن الانفراد فالأول ( 5 ) .
وفيه نظر ، والأصل يقتضي المصير إلى الأول ، إلا أن يستند في الاستثناء
إلى الضرورة المبيحة لما حرم بدونها ، وهو مع عدم خلوه عن مناقشة يتم في
مؤنة اليتيم وما بعده ، دون ما زاد البعض من الأمور المذكورة .
* ( وللحاكم ) * الشرعي * ( جبرهما على الاجتماع ) * من غير أن يستبدل
بهما مع الإمكان ، إذ لا ولاية له فيما فيه للميت وصي على الأشهر .
خلافا للحلبي ، فقال : يرد الناظر الأمر إلى أعلمهما وأقواهما مع
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 185 ، الحديث 746 .
( 2 ) المبسوط 4 : 54 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 366 .
( 4 ) انظر جامع المقاصد 11 : 292 .
( 5 ) القواعد 1 : 354 س 17 .