الاقتصار في التفسير بما في المتن خروج علي ( عليه السلام ) عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
وهو خلاف الإجماع فتوى ورواية .
وهو قوي حيث لا يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي ، ومع الإمكان
كان متبعا ولو كان أخص مما في المتن ، أو كان بالعكس ، بأن اختص بما
الحق به في القول الآخر وإن بعد .
* ( و ) * أما * ( القول في ) * الوصية ل * ( العشيرة والجيران والسبيل والبر
والفقراء ) * ف * ( كما مر في الوقف ) * عليهم ، فليطلب تحقيقه من هناك .
* ( وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان ) * للموصى له من
الوصية * ( إلى ورثته ) * دون ورثة الموصي * ( ما لم يرجع الموصي ) * فيها
* ( على الأشهر ) * الأظهر ، للصحيح : من أوصى لأحد شاهدا أو غائبا فتوفي
الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في
وصيته قبل موته ( 1 ) .
وكذلك إذا مات بعده قبل القول ، لفحواه ، وللخبرين .
أحدهما الحسن - بل الصحيح ، كما قيل ( 2 ) - : عن رجل أوصى له
بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، فقال : أطلب له وارثا أو مولى
نعمة فادفعها إليه ، الحديث ( 3 ) . وقريب منه الثاني ( 4 ) .
وظاهر التذكرة ( 5 ) عدم الخلاف في هذه الصورة ، حيث أنه نقله في
الصورة الأولى ، واستدل للحكم فيها بثبوته هنا ، وهو مشعر بل ظاهر في
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 1 .
( 2 ) قاله صاحب الحدائق 22 : 557 .
( 3 ) الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 13 : 410 ، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 3 .
( 5 ) التذكرة 2 : 453 س 30 .