* ( و ) * كيف كان * ( الأشبه التسوية ) * وفاقا للحلي ( 1 ) وعامة متأخري
الطائفة .
وربما يستشعر من الفاضل في التذكرة أن عليه إجماع الإمامية ، فإنه قال
فيما إذا أوصى لأقاربه وكان له عمان وخالان : إن الوصية عندنا وعند
أبي يوسف ومحمد تكون أرباعا ، وكذا قال : فيما إذا أوصى لهم وخلف عما
وعمة وخالا وخالة ( 2 ) . ونحوه عبارة الماتن في الشرائع ، حيث عزى الرواية
إلى المهجورية ( 3 ) .
والحجة بعده ، استواء نسبة الوصية إليهم ، مع انتفاء ما يدل على التفضيل
في كلام الموصي ، فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، ولا بين الأخوال والأعمام
وغيرهم .
واختلافهم في استحقاق الإرث خارج بدليل من خارج فلا يقاس عليه
ما يقتضي التسوية بمجرده .
والرواية - كما عرفت - شاذة ، فلا عبرة بها وإن كانت صحيحة وفي
الكتب الثلاثة مروية ( 4 ) ، فإن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت
تكون إجماعا - بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة مع ظهوره عن عبارة
الماتن والتذكرة ( 5 ) - أقوى منها بمراتب عديدة .
وأولى منها بالهجر وعدم الحجية ما ورد في بعض النصوص القاصرة
سندا بالضعف والمكاتبة من قسمة الوصية بين أولاد الذكور والإناث على
كتاب الله سبحانه ، مع أنها غير صريحة في الوصية ، بل ولا ظاهرة ، مع عدم
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 210 .
( 2 ) التذكرة 2 : 475 س 30 .
( 3 ) الشرائع 2 : 254 .
( 4 ) التهذيب 9 : 214 ، الحديث 845 ، والكافي 7 : 45 ، الحديث 3 ، والفقيه 4 : 208 ، الحديث
5483 .
( 5 ) التذكرة 2 : 475 س 30 .