وغيرهما من كتب الجماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص الآتية .
* ( وهل تعتق من الوصية ) * كما عن الحلي ( 1 ) والفاضل في الإرشاد ( 2 )
والتحرير ( 3 ) والقواعد ( 4 ) ، ونسبه في المهذب إلى المشهور ( 5 ) ، بناء على أن
الإرث مؤخر عنها وعن الدين بنص الآية ( 6 ) ، فلا يحكم لولدها بشئ حتى
يحكم لها بالوصية .
* ( أو من نصيب الولد ) * كما عن النهاية ( 7 ) وفي المختلف ( 8 ) ونكت
الإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) ، بناء على أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث
وإن لم يستقر لهم إلا بعد الأمرين ، وأن نفوذ الوصية يتوقف على وصول
التركة إلى الوارث وملك الوارث لا يتوقف على شئ ، ولما في كتاب
العباس من أنها تعتق من نصيب ولدها ويعطى لها الوصية ( 11 ) ، ونقلت هذه
الرواية في ذيل الصحيحة الآتية .
* ( قولان ) * مشهوران .
وعلى الثاني * ( فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية ) * وظاهر
الماتن هنا وفي الشرائع ( 12 ) في هذا البحث التردد ، وحكى عنه المصير إلى
الثاني في نكت النهاية ( 13 ) ، وإلى الأول في بحث الاستيلاد من الشرائع ( 14 ) .
وهنا مذهبان آخران .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 200 .
( 2 ) الإرشاد 1 : 458 .
( 3 ) التحرير 1 : 301 س 2 .
( 4 ) القواعد 1 : 293 س 11 .
( 5 ) المهذب البارع 3 : 109 .
( 6 ) النساء 11 .
( 7 ) النهاية 3 : 151 .
( 8 ) المختلف 6 : 373 .
( 9 ) غاية المراد : 79 س 13 ( مخطوط ) .
( 10 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) الوسائل 13 : 470 ، الباب 82 من أبواب الوصايا ذيل الحديث 4 .
( 12 ) الشرائع 2 : 254 .
( 13 ) نكت النهاية 3 : 151 .
( 14 ) الشرائع 3 : 139 .