الإعلام بصفة الإصابة وأنه إذا أطلق حمل على مجردها ، لأنه المتعارف ،
والمطلق معنى فيحمل عليه المطلق لفظا . نعم إن شرطا نوعا معينا تعين
جدا ( 1 ) .
* ( و ) * منها : تشخيص * ( قدر المسافة ) * التي يرميان فيها ، وهي ما بين
موقف الرامي والهدف ، أو ما في معناه ، إما بالمشاهدة ، أو المساحة كمائة
أذرع ، قيل : لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد ( 2 ) ، وفي الكفاية لا يبعد
الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة .
* ( و ) * منها : تعيين * ( الغرض ) * وهو ما يقصد ( 3 ) إصابته من قرطاس أو
جلد أو غيرهما ، لاختلافه بالسعة والضيق . ويشترط العلم بوضعه من الهدف ،
وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ، لاختلافه في الرفعة والانحطاط ،
الموجب لاختلاف الإصابة . وتأمل في هذا الشرط أيضا في الكفاية ( 4 ) .
* ( و ) * منها : تعيين قدر * ( السبق ) * أي العوض المبذول للسابق ، حذرا
من لزوم الغرر .
* ( وفي اشتراط المبادرة ) * وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى
إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق كخمسة
من عشرين * ( والمحاطة ) * وهي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة
عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الأخر وطرح ما اشتركا
فيه * ( تردد ) * .
ينشأ من الأصل وانتفاء الدليل عليه ، ومن مخالفة حكم كل منهما لحكم
الآخر ، ومثلها موجب لبطلان العقد مع الإهمال وترك التعيين ، لتفاوت
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 137 س 33 .
( 2 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 4 : 430 .
( 3 ) في " مش " توجد زيادة كلمة : به .
( 4 ) كفاية الأحكام : 138 س 2 .