* ( و ) * منها : تقدير * ( عدد الإصابة ) * كخمس من عشرة . قيل : لأن
الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة
الناضل من المنضول ، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة
من غير بيان لم يصح على المشهور ( 1 ) . بل في الكفاية نسبه إليهم ، مشعرا
باتفاقهم وإن تأمل فيه بعد النسبة ، معللا بجواز حصول معرفة الإصابة بكونه
أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك ( 2 ) .
* ( و ) * منها : تعيين * ( صفتها ) * من المارق والخاسق بالمعجمة والمهملة ،
والخازق بالمعجمتين ، والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة ، والخاصر ،
والخارم ، والحابي ، والقارع ، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة ، حتى أنه
ذكر لها بحسب أوصافها تسعة عشر اسما في كتاب فقه اللغة ( 3 ) .
وفسر الأول : بالذي يخرج من الغرض نافذا فيه واقعا ورائه ، والثاني :
بالذي يثقب الغرض ويقف فيه ، والثالث : بالذي خدشه ولم يثقبه ، وقيل : بل
يثقبه ولكن لم يثبت فيه ، والرابع : بالذي أصابه ولم يؤثر فيه ، ويطلق على
القارع وعلى الثاني والثالث ، وعلى المصيب للغرض كيف كان ، والخامس :
بالذي أصاب أحد جانبي الغرض ، والسادس : بالذي يخرم حاشيته ، والسابع :
بالواقع دونه ثم يحبو إليه من حبو الصبي . قيل : ويقال على ما وقع بين يدي
الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف ، والثامن : بالذي يصيبه بلا خدش ،
ومقتضى اشتراطه تعيينها بطلان العقد بدونه ( 4 ) .
وتأمل فيه جماعة منهم الكفاية ، حاكيا فيها عن التذكرة أنه لا يشترط
هامش
( 1 ) الظاهر الشهيد في المسالك 6 : 97 ، وفيه : عندنا .
( 2 ) كفاية الأحكام : 137 س 32 .
( 3 ) فقه اللغة للثعالبي : 199 .
( 4 ) والمفسر الشهيد الثاني في الروضة 4 : 428 ، وفيه اختلاف يسير .