* ( وأما الهبة ) *
* ( فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن ) * قصد * ( القربة ) * أي من دون
اشتراطها بهما ، وإلا لانتقض بالهبة المعوض عنها والمتقرب بها إلى الله
تعالى ، فإنهما هبة أيضا إجماعا ، فتوى ونصا .
والدليل على عدم اشتراطها بالقربة بعد الوفاق والأصل ظواهر كثير من
المعتبرة .
منها الصحيح : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن
يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ،
حيزت أو لم تحز ، الحديث ( 1 ) . ونحوه الموثق ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
ولذا صار أعم من الصدقة ، لاشتراطها بالقربة دونها ، كما أنها أعم من
الهدية ، لافتقارها إلى قيد دونها ، وهو أن تحمل من مكان إلى مكان
الموهوب له ، إعظاما له وتوقيرا .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 342 ، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2 .