ويمكن أن ينزل على المختار إطلاق العبارة وما ضاهاها مما تضمن لفظ
" المفروضة " بحملها على الزكاة المالية .
* ( إلا ) * أن تكون * ( صدقة أمثالهم ) * من السادة فتحل لهم مطلقا إجماعا ،
للمعتبرة المستفيضة .
منها الموثق : قلت له : صدقة بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟
فقال : نعم ( 1 ) .
* ( أو ) * تكون الصدقة عليهم * ( مع الضرورة ) * والبلوغ حدا يحل لهم معه
أكل الميتة فتحل لهم بلا خلاف أجده ، للموثق : والصدقة لا تحل لأحد منهم ،
إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ( 2 ) .
* ( ولا بأس ) * لهم * ( بالمندوبة ) * بلا خلاف أجده ، للأصل ، وما مر من
النصوص المستفيضة .
وربما يستثنى منهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) في ذلك ،
صونا لهم من النقص وتسلط المتصدق .
ويدفعه الصحاح المتقدمة المتضمنة لقولهم ( عليهم السلام ) : لو حرمت الصدقة
علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ما بين مكة والمدينة
فهو صدقة ( 3 ) .
قيل : ويمكن الفرق بين الصدقة العامة والخاصة بهم ، فتباح الأولى دون
الثانية ( 4 ) .
وهو مع شذوذه لا وجه له ، عدا التعرض في الصحاح لإباحة الأولى
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 190 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 6 : 191 ، الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 6 : 188 ، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 .
( 4 ) القائل صاحب مفاتيح الشرائع 1 : 232 ، مفتاح 263 .