شاء ولو قبل الإسكان بالكلية .
ويمكن أن ينزل عليه العبارة ، بل الرواية ، بجعل متعلق الإخراج هو
الإسكان ، المتعلق به العقد دون الدار .
خلافا للتذكرة ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) ، فحكما به ، ونفى عنه البعد في
الكفاية ( 3 ) .
واستدل لهم تارة بالرواية ، وقد عرفت ما فيها من المناقشة ، وضعف
الدلالة .
وأخرى بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود والشروط . وهو
حسن إن لم يكن في الإسكان المطلق الغير المقيد بمدة جهالة ، وإن كان كما
هو الظاهر فسدت الحجة ، لاختصاصها بما لا يتضمن الجهالة ، كما مر إليه
الإشارة .
ومقتضى ذلك وإن كان فساد السكنى بالكلية ، إلا أن دعوى عدم الخلاف
في الصحة المؤيدة باتفاقهم عليها في الظاهر أوجبت الحكم بها ، ولا يلزم
منها إيجاب اللزوم مطلقا ولو في الجملة . فتأمل .
ثم مقتضى هذه القاعدة فساد العمرى وكذا الرقبى لو خلتا عن ذكر
العمر والمدة ، كما لو أقتا بعمر مجهول أو مدة مجهولة ، وفاقا للدروس ( 4 )
والمسالك ( 5 ) في الأولى . خلافا للثاني في الثانية ، وللتحرير ( 6 ) فيهما ،
لوجوه مدخولة .
* ( و ) * كيف كان * ( لو مات المالك والحال هذه ) * يعني تكون السكنى غير
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 450 س 12 .
( 2 ) جامع المقاصد 9 : 124 .
( 3 ) لم نجد فيها التصريح بنفي البعد ، راجع كفاية الأحكام : 143 س 16 .
( 4 ) الدروس 2 : 281 .
( 5 ) المسالك 5 : 426 .
( 6 ) التحرير 1 : 290 س 34 و 291 س 1 .