المقداد في الشرح ( 1 ) .
وكيف كان ، فهما بالإعراض عنهما أجدر ، والمصير إلى ما عليه الأكثر
أظهر ، عملا بعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط ، المستفاد من الكتاب ( 2 )
والسنة ( 3 ) ، عموما وخصوصا .
ومنه الخبران المتقدمان وغيرهما ، كالصحيح : عن رجل جعل داره
سكنى لرجل أيام حياته ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما
شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينتقض بيعه الدار
السكنى ، قال : لا ينقض البيع السكنى ، الخبر ( 4 ) .
وفيه دلالة من وجه آخر أظهر ، كالموثق : عن رجل أسكن داره رجلا
حياته ، قال : يجوز له ، وليس له أن يخرجه ، قلت : فله ولعقبه ؟ قال : يجوز ،
الحديث ( 5 ) .
* ( وكذا ) * تلزم * ( لو قال له ) * أسكنتك * ( عمرك لم تبطل بموت المالك ، و ) *
إنما * ( تبطل بموت الساكن ) * خاصة عند الأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ،
لعين ما مر .
خلافا للإسكافي ، فقال : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت
المالك نظر إلى قيمة الدار ، فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ،
وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك ( 6 ) .
واستند فيه إلى بعض النصوص القاصرة السند بالجهالة أو الضعف ،
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 333 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 13 : 267 ، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 13 : 325 ، الباب 2 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 3 .
( 6 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 332 .