وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه
يجعله إلى رجل من آل أبي طالب ( عليهم السلام ) يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد
ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم ( 1 ) .
بل قد استدل به بعض الأجلة ( 2 ) .
ولكن المناقشة فيه واضحة ، بل العمدة هو الاتفاق المحكي ، إلا أن بعضا
حكى الخلاف فيه أيضا فقال : خلافا لبعضهم ( 3 ) . وفي التحرير لو جعل النظر
للأرشد عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسفا فالأقرب عدم ضم عدل إليه ( 4 ) .
قالوا : ويشترط فيه مضافا إلى العدالة الاهتداء إلى التصرف ، وأنه لو
عرض له الفسق انعزل ، فإن عاد عادت إن كان مشروطا من الواقف .
ولا يجب على المشروط له القبول ، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار ،
للأصل ، وأنه في معنى التوكيل .
وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط .
ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة ، والإجارة ، وتحصيل الغلة ، وقسمتها
على مستحقها .
ولو فوض إليه بعضها لم يتعده .
ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف .
وليس للواقف عزل المشروط له النظارة في العقد ، وله عزل المنصوب
من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه ، لأنه وكيله .
ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة فيها أو ظهر طالب بالزيادة
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 312 ، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4 ، وفيه اختلاف .
( 2 ) الحدائق 22 : 184 .
( 3 ) هو الفاضل السبزواري في كفاية الأحكام : 141 س 7 .
( 4 ) التحرير 1 : 289 س 29 .