متن العقد * ( على الأشبه ) * الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، ونفى عنه
الخلاف في التنقيح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، وادعى عليه الإجماع في المختلف ( 3 ) .
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات كتابا وسنة .
خلافا للحلي ، فمنع عن صحة هذه الشرط ، وأفسد به الوقف ( 4 ) . وهو
شاذ ، ومستنده غير واضح .
ويجوز أن يجعله لغيره قولا واحدا ، لعين ما مر من الأدلة ، مضافا إلى
التوقيع المتقدم إليه الإشارة .
وفيه : وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها
من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي
من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة إنما لا يجوز ذلك
لغيره ( 5 ) . ونحوه أخبار أخر :
منها الصحيح : المتضمن لصدقة مولاتنا فاطمة ( عليها السلام ) بحوائطها السبعة ،
وأنها جعلت النظر فيها لعلي ( عليه السلام ) ، ثم للحسن ( عليه السلام ) ، ثم للحسين ( عليه السلام ) ، ثم
للأكبر من ولدها ( 6 ) .
ومنها الخبر : المتضمن لصدقة علي ( عليه السلام ) ، وفيه : يقوم على ذلك
الحسن ( عليه السلام ) ، ثم بعده الحسين ( عليه السلام ) ، ثم بعده إلى من يختاره الحسين ( عليه السلام )
ويثق به ( 7 ) ، الحديث ملخصا .
ومنها الخبر : المتضمن لصدقة الكاظم ( عليه السلام ) بأرضه ، وقد جعل الولاية
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 308 .
( 2 ) المسالك 5 : 324 .
( 3 ) المختلف 6 : 300 .
( 4 ) السرائر 3 : 156 .
( 5 ) اكمال الدين : 521 ، الحديث 49 .
( 6 ) الوسائل 13 : 311 ، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل 13 : 312 ، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4 .