لم ينفسخ العقد ، لأنه جرى بالغبطة في وقته ، إلا أن يكون في زمن خياره
فيتعين عليه الفسخ حينئذ .
ثم إن شرط له شئ عوضا من عمله لزم ، وليس له غيره ، وإلا فله أجرة
المثل عن عمله ، مع قصده الأجرة به ، وقضاء العادة بعدم تبرعه به .
قالوا : ولا يجوز لغير الناظر التصرف فيه إلا بإذنه ، ولو كان مستحقا
والناظر غير مستحق عملا بالشرط . وهو كذلك ، إلا أنه يشكل ذلك في
الأوقاف العامة على المسلمين ، للزوم تفويت كثير من أغراض الواقف .
إلا أن يقال : إذن حكام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن .
* ( الرابع : في ) * ما يتعلق ب * ( الموقوف عليه ) *
* ( ويشترط وجوده ) * أو إمكانه مع تبعيته لموجود حين العقد
* ( وتعيينه ) * بالشخص ، أو الوصف المميز كالمسلم أو المؤمن أو العالم
ونحو ذلك .
* ( وأن يكون ممن يملك ) * بلا خلاف فيه * ( و ) * في اشتراط * ( أن لا يكون
الوقف عليه محرما ) * .
* ( فلو وقف على من سيوجد ) * من المعدوم المحض ، أو غير ممكن
الوجود في العادة كالميت وإن جعل تابعا أو غير المعين كأحد هذين
الرجلين أو المشهدين أو رجل من بني آدم أو نحو ذلك ، أو من لم يكن قابلا
للتملك كالحمل والعبد ، بناء على الأصح الأشهر من عدم تملكه مطلقا أو
ما عدا فاضل الضريبة * ( لم يصح ) * .
والوجه في الجميع ، بعد الوفاق الظاهر المصرح به في الغنية ( 1 ) استلزام
هامش
( 1 ) الغنية : 297 .