كذلك ، لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل الوكالة على الوجه الذي
يدعيه الوكيل ، فيكون القول فيها قول المالك .
* ( ثم ) * لو حلف المالك بطل البيع ، لبطلان التصرف ، و * ( تستعاد العين ) *
* ( ثم ) * لو حلف المالك بطل البيع ، لبطلان التصرف ، و * ( تستعاد العين ) *
المبيعة ممن هي في يده * ( إن كانت ) * هي * ( موجودة ، ومثلها إن كانت
مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ) * بأن كانت قيمية * ( وكذا ) * يستعاد
مثلها أو قيمتها * ( لو تعذر استعادتها ) * بغير تلف كتغلب أو غيبة .
كل ذا على المشهور ، بل لعله عليه عامة المتأخرين ، وفاقا للمبسوط ( 1 ) .
خلافا للنهاية ، فقال : إن على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك ( 2 ) .
ووجهه غير واضح .
وحمله في المختلف على صورة تعذر استعادة العين من المشتري
ومساواة القيمة لما يدعيه المالك ( 3 ) . ولا بأس به وإن بعد ، صونا لقوله عما
يرد عليه من الفساد ، وعدم وضوح وجهه .
* ( الثاني ) *
في بيان * ( ما تصح فيه الوكالة ) *
* ( وهو كل فعل ) * يتكامل فيه شروط ثلاثة :
أحدها : أن يكون مملوكا للموكل ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب
العقل والشرع ، فلا يجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا والممنوعة شرعا ،
فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر .
هامش
( 1 ) لم نقف على حكمه بالاستعادة وما يتفرع عليه ، نعم صرح في المسألة بأن القول قول الموكل
مع يمينه ، راجع المبسوط 2 : 383 .
( 2 ) لم نعثر عليه في النهاية ، كما تنبه إليه صاحب مفتاح الكرامة 7 : 637 س 7 ، حيث قال : ولم
نجد ذلك في نسختين من نسخ النهاية نقل عنها في المختلف 6 : 38 - 39 .
( 3 ) المختلف 6 : 39 .