والمؤمنون : الاثنا عشرية وهم الإمامية . وقيل : مجتنبو الكبائر خاصة .
والشيعة : الإمامية والجارودية .
والزيدية : من قال بإمامة زيد .
والفطحية : من قال بالأفطح .
والإسماعيلية : من قال بإسماعيل بن جعفر ( عليه السلام ) .
والناووسية : من وقف على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
والواقفية : من وقف على موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) .
والكيسانية : من قال بإمامة محمد بن الحنفية .
ولو وصفهم بنسبة إلى عالم كان لمن دان بمقالته كالحنفية .
ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على
الخلاف ، كالعلوية والهاشمية ، ويتساوى فيه الذكور والإناث .
وقومه أهل لغته ، وعشيرته الأدنون في نسبه .
ويرجع في الجيران إلى العرف ، وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين
ذراعا . وقيل : إلى أربعين دارا . وهو مطرح .
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل : يصرف إلى البر .
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح .
ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا
أو أجانب .
وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي ، أما النقل
عنهم فغير جائز .
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد
رياض المسائل — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١