إلى ورثة الواقف طلقا .
وقيل : ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ، والأول مروي .
ولو شرط عوده عند الحاجة فقولان ، أشبههما : البطلان .
الثاني في الموقوف : ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع
بقائها انتفاعا محللا ، ويصح إقباضها ، مشاعة كانت أو مقسومة .
الثالث في الواقف : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف .
وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، المروي : جواز صدقته ، والأولى : المنع .
ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه ، وإن أطلق فالنظر
لأرباب الوقف .
الرابع في الموقوف عليه : ويشترط وجوده وتعيينه ، وأن يكون ممن
يملك ، وأن لا يكون الوقف عليه محرما .
فلو وقف على من سيوجد لم يصح .
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح .
والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب .
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس .
ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر .
ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ، ويقف على الذمي ولو
كان أجنبيا .
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين .
ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته .
والمسلمون من صلى إلى القبلة .
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠